الحطاب الرعيني

537

مواهب الجليل

كان عدده قدر الذي أوصى به الميت أو أكثر أو أقل بالقرعة . هذا قول ابن القاسم ، لكنه لم يراع الجزء يوم الموت مطلقا بل راعاه بشرط أن تبقى الغنم إلى يوم التنفيذ ، فإن لم تبق الغنم على عددها بل نقصت فله نسبة ذلك العدد إلى الموجود يوم التنفيذ ، فإن لم يبق إلا ذلك العدد أخذه الموصى له إن حمله الثلث . قال في أول الوصايا الأول : قال غير ابن القاسم : ما مات أو تلف قبل النظر في الثلث كان الميت لم يتركه انتهى . قال أبو الحسن : ظاهره فرطوا أم لا ، وقول الغير تفسير وتتميم انتهى . فلو أوصى له بعشرة من غنمه وهي خمسون ثم تلف منها عشرون فله ثلث الثلاثين الباقية ، وإن بقي عشرون فله نصفها ، وإن بقي خمسة عشر فله ثلثاها ، فإن بقي عشرة أخذها وإن حمل ذلك الثلث ، فإن لم يبق من الغنم شئ أو استحقت كلها فلا شئ له . نص عليه ابن عرفة ونحوه في التوضيح . وفي المدونة أول الوصايا ما يدل كالصريح لمن تأمل . ص : ( لا ثلث غنمي فتموت ) ش : يريد فيموت غالبها وتبقى بقية فليس للموصى له إلا ثلث الباقي والله أعلم . فرع : قال ابن عرفة : الشيخ : من أوصى لرجل بعشرة شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون فولدت بعده فصارت خمسين . له خمسها . قاله أشهب مرة ، ومرة قال : له من الأولاد بقدر ماله من الأمهات ، إن كانت الأمهات عشرين أخذ عشرا من الأمهات ونصف الأولاد إن حمله الثلث أو ما حمل منها انتهى . ص : ( وقدم لضيق الثلث ) ش : قال ابن عرفة : والمخرج من